علي أصغر مرواريد
340
الينابيع الفقهية
وإنما تجب الشفعة على المبتاع ويلزمه الثمن على حد ما يلزم المبتاع ويلزمه الغائب والطفل والوقف إذا كان غبطة له ، وللشفيع أن يمنع من الإقالة والرد بالعيب وأن يفسخ البيع إذا باع ما ابتاعه إذا علم به وهو مخير بين إبطال البيع والشفعة على المبتاع الأول ، والرضى بالبيع والشفعة على المبتاع الثاني ، والشفعة لا تورث كالأموال .